الفقه — المستوى الأول

الوحدة 01الدرس 02

معنى الطهارة وأقسامها

01مصطلحات قبل الدرس

افهم هذه المصطلحات أولًا، ثم اقرأ الدرس الآتي.

01الطهارة
الطهارة

الطهارة الشرعية المطلوبة لبعض العبادات، وتشمل رفع الحدث وإزالة النجاسة الحقيقية.

02الحدث
الحدث

وصف حكمي غير محسوس يمنع بعض العبادات حتى تحصل الطهارة المطلوبة.

03الحدث الأصغر
الحدث الأصغر

حالة حكمية تحصل بناقض من نواقض الوضوء، وترفع عادة بالوضوء.

04الحدث الأكبر
الحدث الأكبر

حالة حكمية كبرى كالجنابة والحيض، ولا ترتفع إلا بالغسل عند وجوبه.

05الخبث
الخبث

النجاسة الحقيقية الموجودة على البدن أو الثوب أو المكان، وتزال بتطهير محلها.

06الوضوء
الوضوء

طهارة مخصوصة ترفع الحدث الأصغر.

07الغسل
الغسل

اغتسال شرعي يعم البدن ويرفع الحدث الأكبر.

الآن تعلّم الحكم

الطهارة في اللغة تعني النظافة، وفي الفقه تعني زوال ما يمنع بعض العبادات بسبب الحدث أو النجاسة. ولهذا ترتبط الطهارة بالصلاة ارتباطًا مباشرًا. الحدث وصف حكمي يحتاج إلى طهارة مخصوصة. فالحدث الأصغر يرفع بالوضوء، والحدث الأكبر يرفع بالغسل. أما الخبث فهو النجاسة الحقيقية التي تكون على البدن أو الثوب أو المكان، وتزال بتنظيف موضع النجاسة.

مرجع إعداد الدرس: فقه العبادات على المذهب الحنفي — used as a reference; lesson wording is original